قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبد اللَّه، قال -في نساء السواد المسلمات يبدو منهن شعر أو صدر- قال: لا، إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.

"أحكام النساء" (21)

ذكر أبو بكر قول أحمد في رواية عبد اللَّه روايةً عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها" (?).

"الفروع" 5/ 153.

قال الأثرم لأبي عبد اللَّه: حديث نبهان (?) عندك لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015