كتاب اللباس والزينة

باب ما جاء في اللباس وأحكامه

3091 - النهي عن تشبه النساء بالرجال والعكس

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق؟

قال: لا يلبسها شيئًا من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال.

"مسائل أبو داود" (1685)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: يخاط للنساء هذِه الزيقات (?) العراض.

فقال: إذا كان شيئًا عريضا فأكرهه، هو محدث، وإن كان شيئًا وسطا لم أر به بأسًا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال.

"الورع" (553)

قال المروذي: وقطع أبو عبد اللَّه لابنته قميصًا -وأنا حاضر- فقال للخياط: صَيِّر جيبها برسكاب -يعني: من قدام- وقطع لولده الصغار قمصًا.

فقال للخياط: صير زيقاتها دقاقًا، وكره أن يصير عريضًا.

حدثني محمد بن هشام المروزي قال: أتيت وكيعًا وعلي دراعة (?) جيبها من قدام، فلما رآها وكيع. قال: يكره أن يلبس الرجل مثل لباس المرأة.

"الورع" (554 - 555)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015