قال: هذِه ضرورة، ولم يَر به بأسًا.
وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: مجبر يعمل بخشبة، فقال: لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة، وأضع يدي عليها؟
قال: قال طلحة: يزجر. قلت: ابن مصرَّف؟ قال: نعم. قلت: فأيش تقول؟ ! قال: هذِه ضرورة، ولم يَر به بأسًا.
وقال: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة يكون بها الجراح؟
قال: تقرر ما حول الثوب.
وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالكحال يخلو بالمرأة، وقد انصرف من عنده من النساء؟ هل هذِه الخلوة منهي عنها؟
قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم.
قال: إنَّما الخلوة تكون في البيت.
"الورع" (379 - 386)
قال حرب: قال: وسألت أحمد أيضًا، قلت: المرأة ينكسر فخذها أيجبرها الرجل؟
قال: نعم إذا اضطرت.
"مسائل حرب" ص 296
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجَّامِ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه-، فقلت للحجَّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يُعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟