فصل: العلاج بالجراحة والكي
قال صالح: وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة (?) أيبط (?) عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟
قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.
"مسائل صالح" (187).
قال أبو داود: قلت لأحمد: قطع العروق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1669).
قال حرب: قلت: فالبط بالنار؟
قال: كيف هو؟
قلت: يصيب الإنسان الرِّيح في بعض جسده فيمتد فيحمى مسل ثم يدخل فيه؛ ليخرج المدة. قال: هذا ليس كي. وسهَّل فيه.
"مسائل حرب" ص 301.
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقًا (?)، وأسيد بن حضير قطع عرق