قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تشمه.
قال: فإذا عسر على المرأة ولدها، فاكتبه لها.
"زاد المعاد" 4/ 356، 358
قال أحمد في رواية مهنا في الرجل يكتبُ القرآنَ في إناء ثم يسقيه المريض، قال: لا بأس، قال مُهَنّا: قلتُ له: فيغتسل به؟ قال: ما سمعتُ فيه بشيء.
قال الخلال: إنما كره الغسل به؛ لأنَّ العادةَ أنَّ ماءَ الغسل يجري في البلاليع والحُشوشِ، فوجب أن يُنَزَّه ماءُ القرآن من ذلك، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء.
وقال صالح: ربما اعتللتُ فيأخذُ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك.
وقال يوسف بن موسى: إنَّ أبا عبد اللَّه كان يُؤْتى بالكوزِ ونحنُ بالمسجد سيقرأ عليه ويعوذ.
"الآداب الشرعية" 2/ 440 - 441
قال صالح: هل تعلق شيئًا من القرآن؟
قال: التعليق كله مكروه، وكان ابن مسعود يشدد فيه.
وقال الميموني: سمعت من سأل أبا عبد اللَّه عن التمائم، تعلق بعد نزول البلاء؟
قال: أرجو أن لا يكون فيه بأس.
"الآداب الشرعية" 2/ 443، 444.