قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1671).
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرقية من الفرس والصداع؟
قال: أرجو، أي: أن لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1672)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يكتبه في شيء، ثم يغسله فيغتسل به؟ قال: لم أسمع فيه بشيء.
"مسائل أبي داود" (1673)
قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنه سهّل.
وقال: قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهيةً شديدة جدًّا (?). وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد.
وقال: سألت أحمد عن رقية العقرب، فلم يَر به بأسًا إذا كان يعرف، أو من القرآن
"مسائل حرب" ص 301 - 302