وإلا أنمي أمره إلى السلطان حتَّى يمتنع من ذلك.
"الآداب الشرعية" 1/ 218
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل تكلم بكلام سوءٍ يجب عليّ أن أُغيّره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينونني عليه؟
قال: إذا علم اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قلبك أنك منكر لذلك، فأرجو ألا يكون عليك شيء.
"مسائل ابن هانئ" (1948)
قال ابن هانئ: قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟
قال: ليس هذا زمان نهي، إذا غيرت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، فهو أضعف الإيمان.
وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه.
"مسائل ابن هانئ" (1956)
قال المروذي: وشكوت إلى أبي عبد اللَّه جارًا لنا يؤذينا بالمنكر، فقال: مره بينك وبينه.
قلت: قد تقدمت إليه مرارًا، فكأنه تمحل. قال: أي شيء عليك؟ إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه.
قلت لأبي عبد اللَّه: فيستعان بالسلطان عليه؟ قال: لا، ربما يأخذ الشيء ويترك.
"الورع" (500)