قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رأيت مسكرًا مكشوفًا في قربة أو قنينة ترى أن أكسره أو أصبَّه؟
قال: اكسره.
"الورع" (505)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم. وأخبرني الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحارث. وأخبرني الحسن بن محمد قال: كتبت من مسائل أبي عبد اللَّه الدينوري مناولة من مسائل ابن مزاحم، قلت لأبي عبد اللَّه، وقال العبادي: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل رأى زق خمر، أيشقُّه؟
قال: يَحُلُّه.
قيل له: فإن لم يقدر على حلِّه؟
قال: فليشقَّه إن لم يقدر.
وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نمرُّ على المسكر القليل والكثير، أكسره؟
قال: نعم تكسره، لا يُمرُّ بالخمر مكشوفًا.
قلت: فإذا كان مغطًّى؟
قال: لا تتعرض له إذا كان مغطى.
"الأمر بالمعروف" للخلال (110 - 111)