باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره

3027 - ما يأمر الرجل وينهى في أمور الصلوات

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: نصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ (?)

قال: إن كان رجلًا يقبل منك، فانهه.

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وصلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: يا هذا، أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك.

"مسائل ابن هانئ" (1950)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: يصلي الرجل في المسجد، فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة. قال: يأمرهم.

قلت: إنهم يكثرون، ربما كانوا عامَّة أهل المسجد. قال: يقول لهم.

قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون، يتركهم بعد ذلك؟

قال: أرجو أن يسلم، أو كلمةً نحوها.

"مسائل أبي داود" (1797)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015