ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها.

"الانتصار" 2/ 104

قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء.

فقيل له: وإن كان قد صلاها؟

فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ !

"الانتصار" 2/ 127

370 - في قضاء الحائض للصلاة؟

قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟

قال: لا، هذا خلاف السنة.

"معونة أولي النهى" 1/ 428

371 - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟

قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.

قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ.

"مسائل الكوسج" (754)، (2390)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015