ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به

قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يرى القنينة يرى أن فيها مسكرًا.

قال: دعه. يعني: لا تفتش.

وقال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن القربة المغطاة فقال: لا تعرض له.

"الأمر بالمعروف" للخلال (117 - 118)

3025 - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟

قال: إذا كان تبيَّنه أنه طنبور أو طبل كسره.

"مسائل ابن هانئ" (1951)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟

قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.

قيل له: فإذا كان خلًّا أو دبسًا (?) ثم كسره أيغرمه؟

قال: نعم، وتبسم.

"مسائل ابن هانئ" (1952)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015