فقال له رجل: فإن كان الحاكم أقرع بينهن؟ قال: لا أحب أن ترجع إليه؛ لأن الحاكم في ذا أخبر منه.
فرأيته يغلظ أمر الحاكم إذا دخل في الإقراع بينهن.
قال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: فإن طلق واحدة من أربع وأقرع بينهن، فوقعت القرعة على واحدة، وفرق بينه وبينها، ثم ذكر وتيقن بعدما فرق الحاكم بينهما أن التي طلق في ذلك الوقت هي غير التي وقعت عليها القرعة؟ قال: اعفني من هذِه.
قلت: فما ترى العمل فيها؟
قال: دعها. ولم يجب فيها بشيء.
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجك له امرأتان مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وقد كان دخل بهما جميعًا؟ فقال: أرى أن يقرع بينهما.
قلت له: يكون للنصرانية من الميراث ما للمسلمة؟ قال: نعم.
فقلت: إنهم يقولون: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه؟ فقال: لم؟
فقلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث.
قلت: ويكون الميراث بينهما سواء؟ قال: نعم.
وقال حرب: قلت لأحمد: رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر. ولم يبين؟ قال: هذِه مسألة مشتبهة.
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان له أو طلع عبيده كلهم؟ قال: قد اختلفوا في هذا.