فقال: لا يقبل قولها، حتى يثبت عنده أن مولاها قد أعتقها، أو يسأل مولاها، أو تقوم عنده بينة.
"مسائل عبد اللَّه" (1219).
نقل عنه أبو الحارث: إن أقرت أنها أمة لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها، فلم يُقبل، كإقرارها بمال على غيرها.
ونقل حنبل عنه: لا شيء حتى تثبت له، أو تقر هي أنها أمته.
"المغني" 9/ 448، "الشرح الكبير" 20/ 443