قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجل كانتْ عنده دابةٌ مسروقةٌ، فَقال: هي وديعةٌ عندي قال: بينته أنَّهَا وديعةٌ، وإلا قُضِيَ عليه.
قال أحمد: إِذَا أُقِيمَتْ عليه البينةُ أنَّها دابةُ فلان فمَا قولُه أنها وديعة؟ !
قُلْتُ: إنْ أقامَ البينةَ أنها وديعةٌ، وأقَامَ الآخرُ البينةَ أنها لَهُ؟
قال: تدفع إلى الذي أقَامَ البينةَ أنها لَهُ، حتَّى يجيءَ صَاحِبُ الوديعةِ فيثبت.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2204)
قال صالح: الرجلان يدعيان الشيء، فيقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة؟
قال: فيها اختلاف.
"مسائل صالح" (682).
نقل الأثرم: ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه.
"الفروع" 6/ 534