قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟
قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يُغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يَحلف: إنِّي لم أَسرِق.
"مسائل الكوسج" (2717)
قال صالح: افترى عليَّ رجل، ولم يكن لي بينة، استحلفه؟ قال: لا.
قلت: وكذلك الحدود كلها؟
قال: اختلف الناس في ذلك.
"مسائل صالح" (109)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1532).
قال في رواية أحمد بن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود؛ لأنَّه إن نكل لم أقتله، ولم أَحُدَّه، ولم أدفع المرأة إليه.
"الطرق الحكمية" ص 151.
قال صالح: إذا نكل عن اليمين، وجب عليه الحكم؟
قال: قدم ابن عمر إلى عثمان في عبد، فقال له عثمان: احلف أنك ما بعته يوم بعته وبه عيب علمته.
فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه عثمان العبد (?).
"مسائل صالح" (1320).