سمعته أفتى بهذا غيره ولم يذكر مرة ورثها.
وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف.
قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1361).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد -يعني: البينة أنها له-: إنها بينهما نصفان.
قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1362).
قال إسماعيل بن سعيد: قلت: حديث دهثم بن قُرَّان في معاقد القمط (?). فلم يعتقد ذلك.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 683
قال يعقوب بن بختان: قال أحمد في الرجل يطلق زوجته أو يموت، فتدعي المرأة المتاع، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو للنساء، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما.
"المغني" 14/ 334.