قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ شَهدوا عليها بالزنا فَرُجمَتْ، فرجعوا وقالوا: تعمدنا.
قال: يغرمون ويُضربون. قيل: أليس يعزرون ويغرمون الدية؟ !
قال: بلى.
قال أحمدُ: يُقتلونَ بها.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد، إذا أقروا بالتعمدِ؛ لأنَّهم القتلةُ.
"مسائل الكوسج" (2666)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها؟
قال: إذا رجعَ وقد أتلفَ مالًا فهو ضامنٌ بحصتهِ.
قال: بقدر ما كانوا في الشهادةِ: إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2907).
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن أربعةٍ شهدُوا على زنا، ثمَّ رجع أحدُهم؟
قالَ: عليه ربعُ الديةِ، وقال الحسنُ: يقتلُ. يعني: إذا شهدُوا فرجم المشهودُ عليها بشهادتهم.
"مسائل أبي داود" (1461)