2985 - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين

قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟

قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.

"المغني" 14/ 205، "الفروع" 6/ 593.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015