قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالرَّبا.

"الطبقات" 1/ 318

الشهادة لأهل الشرك

قال حرب: سألت إسحاق عن مشرك أراد أن يزوج ابنته فجلس رجل مسلم، فخطب لهم وزوج.

قال: لا ينبغي أن يعانوا في شهادة ولا في شيء.

"مسائل حرب" ص 81

رابعًا: المشهود عليه

2981 - الشهادة على الجور

قال عبد اللَّه حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبد اللَّه -يعني: ابن جعفر- عن أمِّ بكر، أنَّ مروانَ دعا المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، ليشهده حين تصدَّق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العَبْسِيَّة؟

قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولم؟ قال: إنما أخذتَ من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك. أَحَكَمُ أنت! إنما أنت شاهد؟ ! فقال: وكلما فجرتم فجرة، شهدتُ عليها!

قال عبد اللَّه (?): والعبسية: كانت امرأة مروان.

"الزهد" (253)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015