قال إسحاق: كما قال؛ لما يمكن أن يكون يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.
"مسائل الكوسج" (2917).
7 - ألَّا يكون محدودًا في قذف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟
قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.
قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2419).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد، فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قال: نعم، إلَّا أَنْ يكونَ حده السلطانُ.
قال: السلطانُ وغيره واحدٌ، إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2622).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ في المملوك يقذفُ، ثم يعتق، ثم يرجع بعدما يعتق: حد المملوك.
قال سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.
قال أحمد: نعم، حد المملوك، فَإنْ تَابَ جَازَتْ شهادته، وتوبتهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.
قِيلَ: أين يتوبُ؟ قال: يتوبُ عندَ الحاكمِ.