ثانيًا: الإثبات بالشهادة
باب وجوب أداء الشهادة
قال الميموني: قلت لابن حنبل: قوله تعالي: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}؟ قال: هو أن يشهد بشهادة فتطلب منه فلا يأبى.
قلت: وقد قال بعضهم: تفسير هذِه الآية إذا طلبوا يشهدون. قال: قد قال ذاك بعضهم.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 510.
نقل محمد بن موسى في الشاهد يأبى أن يشهد أيأثم؟
قال: إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.
"الأحكام السلطانية" (24).
قال مثنى بن جامع الأنباري: قلت: ما تقول إذا ضرب رجل بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عليه عند السلطان؟
فقال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد.
"البدائع" 4/ 46.
قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاضٍ جهميِّ، وفي لفظ آخر: سُئل عن رجل يكون قد شهد شهادة، فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي؟