ما جاء في وسائل الإثبات
أولًا: الإثبات بالإقرار
باب ما جاء في شروط صحة الإقرار
قال في رواية مهنا في اليتيم إذا أُذن له في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء؛ فبيعه وشراؤه جائز، وإن أقر أنه اقتضى شيئًا من ماله جاز بقدر ما أَذن له وليه فيه.
"المغني" 7/ 263, "معونة" 12/ 125، "المبدع" 10/ 295.
نقل الميموني عنه: فإن جهل عمل بقول الولي
"الفروع" 6/ 615
قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟ قال: جائز.
قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2225)