قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقضي الصلواتِ الفائتة فتحضر صلاةٌ مكتوبةٌ، وبسمعُ الإقامةَ؟
قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.
قُلْتُ: إنه يعلم ألا يَفرغ منها حتَّى يفوتَ وقتُ هذِه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.
قال إسحاق: بل يُصليها معهم في الجماعةِ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ.
"مسائل الكوسج" (278)
قال صالح: وسألته عن رجل نسي صلاة الظهر، فذكرها في آخر وقت العصر؟
قال: إذا خاف فوت العصر: صلى العصر ثم صلى الظهر. وإذا ذكر الظهر وقد فرغ من العصر: صلى الظهر ولم يعد العصر. فإن ذكرها وهو في الصلاة: أعاد الظهر والعصر. وإن كان وحده: انصرف وأعاد.
"مسائل صالح" (131)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ فيمن عليه صلواتٌ فائتةٌ؟
قال: يصلِّي.
قيل: فأدركته الظهرُ ولم يفرغْ من الصلوات؟
قال: يصلِّي مع الإِمام الظهر وبحسبُها من الفوائت ويصلِّي الظهرَ في آخر الوقت لا يصلِّيها وعليه صلاةٌ فائتةٌ إلا حتى يخشى فوتها ويكون في آخر وقتها.
"مسائل أبي داود" (346)