ألحنُ بحجَّته من بعضٍ، وإنَّما أقضي له بما يقول، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ، فإنما أقطع له قطعةً من النَّار فلا يأخذها" (?).

"الطبقات" 1/ 78.

نقض حكم القاضي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ حكّما رجلًا فقضى بينهما، فقال أحدُهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائزٌ إذا كانا تراضيا عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2696).

نقل عنه محمد بن الحكم: إن أخذ بقول صحابي، وأخذ آخر بقول تابعي، فهذا يرد حكمه؛ لأنه حكم تجوز، وتأول الخطأ.

وقال أبو طالب: قال أحمد: فأما إذا أخطأ بلا تأويل، فليرده، ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق.

"الفروع" 6/ 457، "الإنصاف" 28/ 386.

ونقل عبد اللَّه عنه: إن لم يكن عدلًا لم يجز حكمه.

"الفروع" 6/ 457

طور بواسطة نورين ميديا © 2015