أبواب: قضاء الفوائت
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟
قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.
قال إسحاق: كما قال سَواء.
"مسائل الكوسج" (121)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟
قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (?).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (308)
قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.
"مسائل صالح" (278)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟
قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.
"مسائل عبد اللَّه" (371)