يومًا كان يوم الفطر ويكفر كفارة يمين.
"الروايتين والوجهين" 3/ 68.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ نذر الصوم فصار شيخًا وكبر؟
قال: يعجبني أن يطعم ويكفر.
"مسائل أبي داود" (1446).
نقل الفضل بن زياد: يطعم ويكفر.
ونقل المروذي في الشيخ الكبير إذا لم يطق صوم النذر: يكفر ويعود إلى نذره.
"الروايتين والوجهين" 3/ 72.
قال صالح: قال أبي: إذا قال: للَّه أن أصوم شهرين متتابعين، فإن اعترض الأيام صام ستين يومًا، وإن ابتدأ الشهر فصام شهرين متتابعين فكان تسعة وخمسين أجزأه.
وقال في رواية أبي طالب فيمن كان عليه صيام سنة أو أقل: فإن كان صام في النصف من الشهر صام بقية الشهر والشهر الذي بعده على التمام والنقصان، وتم أيامه الأولى ثلاثين يومًا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 73.