الذي أفطر، وكفر كفارة يمين.
ونقل محمد بن يحيى المتطبب فيمن نذر أن يصوم رجب فصام بعضه ثم أفطر، يكفر، ويأتي بشهر غيره.
"الروايتين والوجهين" 3/ 64
قال في رواية محمد بن يحيى المتطبب فيمن نذر إن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم لقدوم فلان وقد أكل: ليس عليه شيء؛ لأنه اليوم معدوم.
"الروايتين والوجهين" 3/ 66.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلَّا بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (670).
نقل حنبل قال: حَدَّثَنَا أبو عبد اللَّه، عن روح قال: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن في رجل جعل على نفسه صوم الاثنين والخميس، فوافق ذلك يوم الفطر أو يوم أضحى، قال: يفطر ويصوم يومًا مكانه، ولا شيء عليه. قال حنبل: سمعت أَبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى قول الحسن يفطر يوم العيدين ولا يصومهما، ويقضي مكانه ولا شيء عليه.