ب - نذر مقيد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ قال: للَّهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان، فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر؟ قال: يَصوم ويُطعم.
قال أحمد: ما أَحسَنه! يصومُ ويُكَفّر عن يمينه.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصومُ مكان الصومِ، والكفارةُ مكان التأخير.
"مسائل الكوسج" (1752)
نقل حنبل فيمن نذر صوم شهر بعينه: لم يجزئه حتَّى يصومه بعينه.
"الفروع" 6/ 408.
ما يُعتبر في تفسير ألفاظ النذر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه أَلْف درهم، فقدم؟
قال: يخرج ما شاء ما يُسمى مال.
"مسائل أبي داود" (1447).