وإذا كان معناه معنى اليمين فكفارة يمين في المال، ولا يكون ذلك في العتق ولا الطلاق، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أوجبا العتق (?).
"مسائل صالح" (738).
قال صالح: الرجل يقول: كل مال أملك في المساكين صدقة، أو كل ما أملك في سبيل اللَّه؟
قال: عليه كفارة يمين إذا كان عقده عقد اليمين، ولم يكن على وجه النذر.
"مسائل صالح" (1363).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال: كل ما ورثت من أبي فهو في المساكين، فورثه؟
قال: يأخذه ويطعم عشرة مساكين.
سمعته غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو، إذا قال: ماله في المساكين صدقة.
"مسائل أبي داود" (1434).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين صدقة إن لم يفعل كذا، قال: آمره بكفارة يمين.
قيل: متى يحنث؟
قال: إذا عقد على خلافه.
"مسائل أبي داود" (1435).