باب أقسام النذر وما يجب فيها

أولًا: من جهة اللفظ

النذر المطلق وما يجب فيه

2890 - من لم يسم النذر

قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟

قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (?)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (?).

"مسائل صالح" (739).

2891 - من نذر بماله كله أو بعضه

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ عز وجل وإلى رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (?).

قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ عز وجل، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015