النذر المطلق وما يجب فيه
قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟
قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (?)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (?).
"مسائل صالح" (739).
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ عز وجل وإلى رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (?).
قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ عز وجل، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا