قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟

قال: أما حين تطلع فما يعجبني.

"المغني" 2/ 518

قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟

قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.

قيل له: وكذلك بعد الفجر؟

قال: نعم، لا يصلون.

"المغني" 3/ 332

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟

قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.

قال: وبه قال أبو حنيفة.

"فتح الباري" لابن رجب 5/ 49

طور بواسطة نورين ميديا © 2015