قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟
قال: أما حين تطلع فما يعجبني.
"المغني" 2/ 518
قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟
قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.
قيل له: وكذلك بعد الفجر؟
قال: نعم، لا يصلون.
"المغني" 3/ 332
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟
قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.
قال: وبه قال أبو حنيفة.
"فتح الباري" لابن رجب 5/ 49