قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم.

قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام 35/ 254 - 255.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين (?)، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق (?).

"مجموع الفتاوي" 35/ 255، "إعلام الموقعين" 3/ 57.

نقل عبد اللَّه (?): أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم.

"الفروع" 6/ 352

نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة.

"معونة أولي النهى" 11/ 213

طور بواسطة نورين ميديا © 2015