قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلفَ فقال: واللَّهِ لا آكلُ هذا الطعامَ، ولا ألبسُ هذا الثوبَ ولا أدخلُ هذا البيتَ؟
قال: في كلّ هذا كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنه في شيء واحدٍ نَسقًا واحدًا.
قال إسحاق: كما قال؛ إلا أن يُريد أن يؤكِّد على نفسِه، في كلِّ واحد يمينا.
"مسائل الكوسج" (1764).
قال صالح: في الرجل يقول: أنا يومًا يهودي، وأنا يومًا نصراني أو مجوسي أو مالي في المساكين، قال: قال ابن عمر: كفارة يمين (?) وإن تفرد بيهودي أو نصراني أو واحد من هذِه اليمين. قال: فيه كفارة يمين. وإذا جمعهما فيه كفارة واحدة.
"مسائل صالح" (957).
قال صالح: وقال أبي: إذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال: قال ابن عباس، وابن عمر: تعتق (?). وإذا قال: كل مالي في رتاج الكعبة أو مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته؟
قال: قال أبي: ذا لا يشبه ذا، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما، العتق والطلاق لا يكفر.
وقال: أصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين. وإذا قال: مالي على فلان صدقة. قالوا: ليس بشيء حتى يقبضه. وإذا قال: في المساكين خرج منه إلا قدر قوته. فكان ينبغي أن يكون قوله على المساكين أبعد منه على