قلت لأبي: فإن كان ضعيفًا لا يقدر على الكسب؟
قال: إن كان في يدي رجل سئ الملكة أو به ضُر فلا بأس أن يعتقه، وأعجب إليَّ أن يكون مكتسب.
"مسائل عبد اللَّه" (1431).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان خصي؟
قال: نعم، وإن كان خصي لا بأس أن يعتق.
قلت: والمرأة؟
قال: يعتق عنها امرأة أحب إليّ.
"مسائل عبد اللَّه" (1432).
قال حرب: سمعت أحمد يقول: يعجبني في الكفارات كلها أن تكون رقبة مؤمنة.
"مسائل حرب" ص 269.
قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه يعتق في شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟
قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب وتأول يمين الشاهد. قال في غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: من الآية 282]. [وقال] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: من الآية 2].
وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن من قال اليهودي والنصراني يجزئ من رقبة؟
قال: المسلم أحب إليَّ.
قال: من احتج أن اللَّه تبارك وتعالى قال: في الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة وغير ذلك قال: {رَقَبَةٍ}. فلا بأس إن كانت. واحتج من