قلت لأبي: فإن كان ضعيفًا لا يقدر على الكسب؟

قال: إن كان في يدي رجل سئ الملكة أو به ضُر فلا بأس أن يعتقه، وأعجب إليَّ أن يكون مكتسب.

"مسائل عبد اللَّه" (1431).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان خصي؟

قال: نعم، وإن كان خصي لا بأس أن يعتق.

قلت: والمرأة؟

قال: يعتق عنها امرأة أحب إليّ.

"مسائل عبد اللَّه" (1432).

قال حرب: سمعت أحمد يقول: يعجبني في الكفارات كلها أن تكون رقبة مؤمنة.

"مسائل حرب" ص 269.

قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه يعتق في شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب وتأول يمين الشاهد. قال في غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: من الآية 282]. [وقال] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: من الآية 2].

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن من قال اليهودي والنصراني يجزئ من رقبة؟

قال: المسلم أحب إليَّ.

قال: من احتج أن اللَّه تبارك وتعالى قال: في الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة وغير ذلك قال: {رَقَبَةٍ}. فلا بأس إن كانت. واحتج من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015