قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء في الحديث أن يطعمهم مُدَّ بُرٍّ، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه.
قلت: إنما قال اللَّه تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد.
قال: أرجو أن يجزئه.
ونقل الأثرم، في موضع آخر، أن أحمد سأله رجل عن الكفارة، قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا؟ قال: ليس فيه تمر.
قال: فخبز؟
قال: لا، ولكن بُرًّا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث لكل مسكين.
"المغني" 11/ 100
ونقل عنه الأثرم: إن أطعم برًا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا: فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة مساكين في الفدية.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 325
قال صالح: وسألته عن رجل عليه كفارات، أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد؟ وهل يعطي كل مسكين في كل يوم أكثر من مد؟
قال أبي: إذا كان يجد مساكين فأحب إلى أن يعطيهم، ولا يكرر عليهم، فإن ضاق عليه: فلا بأس أن يجمع عشرة، فيعطيهم ليمينين، لثلاثة. وقال: كل من أكل الطعام يعطى مدًّا.
"مسائل صالح" (194).