فصل: أنواع الكفارة

1 - الإطعام

2870 - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟

قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.

قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (1736).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين.

قال إسحاق؟ جائز.

"مسائل الكوسج" (3247)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟

قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟

قال: ليس في الشعير حديث.

قال: إذا كان طعامه؟

قال: مُدَّان سوى البُرِّ.

"مسائل الكوسج" (3404).

قال صالح: كفارة اليمين؟

قال: مد بر أو نصف صاع تمر.

"مسائل صالح" (737).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015