قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1427).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟
قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.
قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.
"مسائل الكوسج" (1734).
قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل.
"مسائل صالح" (1398).
قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟
قال: يحنث.
وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟
قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه.
"مسائل صالح" (745).