وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 44.
2 - أن يحلف مختارًا:
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟
قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.
"مسائل ابن هانئ" (1525).
قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب (?)، فيجد معه الدراهم الزيف (?) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟
قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.
"مسائل ابن هانئ" (1526).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟
قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (1527).