وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.

"الروايتين والوجهين" 3/ 44.

2 - أن يحلف مختارًا:

2865 - من حلف على شيء ثم فعله مكرهًا

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟

قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

"مسائل ابن هانئ" (1525).

قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب (?)، فيجد معه الدراهم الزيف (?) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

"مسائل ابن هانئ" (1526).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (1527).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015