قال أبو عبد اللَّه: يطعم عشرة مساكين.
قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.
"مسائل ابن هانئ" (1524).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: أتيت عائشة مع عبيد بن عمير، قال: فسألها عبيد عن قوله عز وجل {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت عائشة: هو قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ما لم يعقد عليه قلبه.
"العلل" رواية عبد اللَّه (2198)
نقل عنه ابنه عبد اللَّه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك ولا كفارة. والرجل يحلف ولا يعقد قلبه على شيء، فلا كفارة.
ونقل حنبل عنه، وقد سئل عن اللغو فقال: الرجل يحلف فيقول: لا واللَّه، وبلى واللَّه، لا يريد عقد اليمين في كلام أو مراجعة كلام، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة.
"الروايتين والوجهين" 3/ 45، "زاد المسير" 1/ 255.
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ؟
قال: الحِنْثُ على المقسمِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1727).