نقل إسماعيل بن سعيد في من حلف بالطلاق ليخرجن من بغداد، فخرج ثم عاد، فهل تسقط يمينه أم لا، فقال: لا شيء عليه.
ونقل مثنى بن جامع في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم نرحل عن الدار، ولم ينو شيئًا، هل يجوز له أن يرحل عنها ويعود بعد ذلك بيوم أو شهر. فلم ير أن يرجع.
"الروايتين والوجهين" 3/ 56.
نقل علي بن سعيد عنه فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه، ثم زال الظلم، قال: النذر يوفى به.
"تقرير القواعد" 2/ 573.