قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى كم يكونُ للرجلِ الاستثناءُ؟
قال: ما دامَ في ذلك الأمرِ.
قال إسحاق: كما قال إلا أن يكونَ سكوتٌ، ثم عَودٌ في الأمرِ.
"مسائل الكوسج" (1742).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ له الاستثناءُ في نفسِه.
قال: لا، حتَّى يتكلم؟
قال إسحاق: كما قال، لا بُدَّ من نُطقٍ.
"مسائل الكوسج" (1743).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من حَلف فقال: إن شاءَ اللَّه لم يَحنث؟
قال: ليسَ له الاستثناءُ في الطلاقِ والعَتاقِ.
قال إسحاق: كلَّما استثنى متصلًا في الطلاقِ والعَتاقِ فله ثنياه؛ لأنَّ من لم ير له الاستثناءَ في ذلك يقول: ليست بيمين، ولكن إنَّما أجزنا اسثناءَه؛ لإرادِتِهِ ونيَّتِه المتقدّمة أنه لا يُريد أن يَقع هذا الطلاقُ وهذا العَتاقُ.
"مسائل الكوسج" (1745).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاستثناءُ في الأيمان كلّها؟ هالى مَتى له الاستثناءُ؟
قال: له الاستثناءُ ما كان في الكلامِ لم يخرج إلى غيرِ ذَلِكَ الكلامِ، وله الاستثناءُ في كلّ شيء إلا الطلاق والعتق، قال: إذا قال: أنتِ طالق إن شاءَ اللَّه تعالى، لم أُفتِ فيه بشيءٍ.
قال إسحاق: الاستثناءُ في كلّ شيءٍ جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (1762).