360 - فصل في جماع أوقات النهي

قال صالح: قال أبي: إذا طلعت الشمس فارتفعت قِيد رمح أو رمحين فالصلاة مقبولة حتى يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبل الزوال، فإذا قارب الزوال فأمسك عن الصلاة حتى تزول الشمس، فإذا زالت فهو وقت الظهر؛ ما بدا لك حتى يدخل وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثله من حين تزول إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو تصفر الشمس؛ فهو آخر وقت العصر، فصل ما بين ذلك، فإذا صليت العصر فلا تصل حتى تغرب الشمس، وهو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، فصل ما بدا لك، فإذا غاب الشفق فهو وقت العشاء الآخرة، فإذا صليت العشاء الآخرة فآخر وقتها؛ فمنهم من يقول: إلى ثلث الليل، ومنهم من يقول: إلى نصف الليل، فإذا صليت العشاء فتطوع ما بدا لك، إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع واعترض فهو وقت صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر فلا تطوع بشيء، حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين.

"مسائل صالح" (591)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يمسك عن الصلاة في هؤلاء الساعات، وكان يصلي الضحى قريبًا من الزوال، وإذا كان في الجمعة صلّى ما شاء اللَّه أن يصلّي، ثم أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن قام فصلّى ركعتين، أو أربع ركعات.

"مسائل ابن هانئ" (180)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015