قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟
قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1725).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟
قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ عز وجل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1777)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا.
قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (?). ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه
"مسائل الكوسج" (3510).
قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن