قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هلّلوا اللَّه وسمّوا عليه. قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: من الآية 121]. والمسلم فيه اسم اللَّه. وما أهل لغير اللَّه به فما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك. وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إليَّ.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 437 (1012)
قال الخلال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟
قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.
"أحكام أهل الملل" (?) للخلال (1029)
نقل أبو طالب: لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية.
"المستوعب" 4/ 370
نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي اللَّه.
وكذلك نقل أحمد بن هاشم، وبكر بن محمد: إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته؛ إنما قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.
ونقل الميموني وصالح: إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا تؤكل.
"الروايتين والوجهين" 3/ 10
نقل محمد بن يحيى المتطبب: قيل له: يذبح ولم يسم؟
قال: جائز، إذا لم يتعمد.
"الروايتين والوجهين" 3/ 12