قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن البعيرِ المغتلم يَحمِل على الرجلِ فيضربه بسيفِه أو يطعنه برمحِه أو يرميه بسهمِه فيقتله على ذَلِكَ أيكرهُ أكلَه؟
قال: كلما حَمل على الرجلِ فاتقاه حتى دافعه عن نفسِه، فصارَ مطعونًا، فأتى على نفسِه فليس ذَلِكَ بذكاة، إنما الذكاةُ ما أُريد به الذكاة، وهذا رجلٌ دافعَ عن نفسِه لا يَنوي شيئًا من الذكاة.
"مسائل الكوسج" (2713)، (2870)
قال أبو طالب: قلت: يذبح لغير القبلة؟
قال: لا.
قلت: إلى القبلة أحب إليك؟
قال: نعم.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 628، "العدد في أصول الفقه" 5/ 1628
نقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها -أي: القبلة- إذا لم يتعمدها.
"معونة أولي النهى" 11/ 153