وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: من الآية 3]. قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل.

وقال: أخبرنا أبو بكر في موضع آخر قال قرئ على أبي عبد اللَّه: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: الآية 3]. فذكر مثله.

قال أبو بكر الخلال (?): ذبح أهل الكتاب لكنائسهم فكل من روى عن أبي عبد اللَّه الكراهية فيه وهي متفرقة في هذِه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد اللَّه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]. {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] فإنما الجواب من أبي عبد اللَّه فيما أهلّ لغير اللَّه به والتسمية وتركها.

فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس مما لم يسموا عليه إلَّا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه معنى قوله تبارك وتعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}. وعند أبي عبد اللَّه: أن تفسير: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. إنما عنى به الميتة. وقد أخرجته في موضعه.

"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 444 - 446 (1042 - 1047)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015