قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.

"شرح العمدة" ص 251

357 - الصلاة يوم غيم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟

قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (128)

358 - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟

قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (130)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء" (?)؟

قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (?) والمغيرة بن شعبة (?).

"مسائل أبي داود" (271)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015