وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وعلي -رضي اللَّه عنهم- (?).
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يكره ذبائح المجوس، وأنكر على من قال: تحل ذبائحهم.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسيّ، وإن قال: قد سمّيت عليها.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولا يسمّون على الذبيحة.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 447 - 449 (1053 - 1059)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: المجوس لا تؤكل ذبائحهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 449 (1061)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس وأكل ذبائحهم؟
فقال: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم.
وقال: أخبرني حرب أن أبا عبد اللَّه قال: تكره ذكاة المجوسيّ.
وأخبرني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه قال: ذبائح المجوس لا تؤكل.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 449 (1063 - 1064)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال