قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟
قال: لا بأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.
"مسائل الكوسج" (2792)
قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (?).
"أحكام هل الملل" للخلال ص 367 (1029)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (?).
"أحكام أهل الملل" 2/ 441 - 442 (1033)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟
قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (?).
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
"مسائل الكوسج" (2797)