لا يرى ما قال عكرمة، قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا.
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: لا تؤكل ذبيحته، ولا صلاة له ولا حجَّ حتى يتطهَّر، هو من تمام الإسلام.
وقال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: الأقلف لا يَذْبح ولا تُؤكَلُ ذبيحته، ولا صلاة له.
وقال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحلُّ له صلاة، ولا تُؤْكل ذبيحتُه ولا تجوز له شهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك.
وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف؟
فقال: ابن عباس شدَّد في ذبيحته جدًّا.
وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف، فقال: يُروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا (?)، إلا شيئًا يُروى عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه كَرِهه.
قال أبو عبد اللَّه: وهذا يشتدُّ على الناس، فلو أنَّ رجلًا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان، أفلا تُؤْكَلُ ذبيحتُه؟
وذكر الخلَّال عن أبي السمح أحمد بن عبد اللَّه بن ثابت قال: سمعتُ